تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن فيه الأمر بالصَّلاة على كل مسلم؛ وإن كان من أهل الكبائر، والحديث عام في الإمام وغيره، فيصلى عليه الإمام لهذا الحديث.

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف - كما في تخريجه – فلا يحتج به.

الثاني: أنه عام مخصوص - كما تقدم - فلا دلالة فيه.

5 - قالوا: إن عصيانه بقتل نفسه لا يسقط الصلاة عليه ما دام مسلماً (1).

••المناقشة:

يناقش: بأن الصلاة عليه واجبة، ولا تترك، ولكن لا يصلي عليه الإمام، لفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث ترك الصلاة عليه.

6 - قالوا: إن قاتل نفسه أحوج من غيره إلى دعاء إخوانه المؤمنين - ومنهم الإمام - (2).

••المناقشة:

يناقش: بأن منع الصلاة خاص بالإمام، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، وأما بقية المؤمنين فيصلون عليه، ويترحمون له، وترك الإمام للصلاة عليه لا يمنع من

(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 290).

(2) انظر: المحلى: (3/ 399)، والسيل الجرار: (1/ 354).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٢٨