تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه؛ لأن قاتل نفسه يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه الإمام فقط لخبر جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (1).

3 – حديث وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ» (2).

ووجه الدلالة منه: أن فيه أَمْرُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة على كل ميت، ومنهم قاتل نفسه، فيصلى عليه لهذا الحديث.

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف - كما في تخريجه- فلا يحتج به.

الثاني: أنه لا تعارض بين الحديثين فيحمل هذا على سائر الناس، ويحمل حديث الامتناع على الإمام جمعاً بين النصوص - كما تقدم - (3).

4 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ: بَرًّا كَانَ، أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ: بَرًّا كَانَ، أَوْ فَاجِرًا؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: بَرًّا كَانَ، أَوْ فَاجِرًا؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ» (4).

(1) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: ترك الصَّلاة على القاتل نفسه، (2/ 672) رقم: (978).

(2) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب: في الصَّلاة على أهل القبلة، (1/ 488) رقم: (1525)، وقد ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة: (2/ 35)، والألباني في الإرواء: (2/ 309)، وف

(3) انظر: ص/.

(4) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب: في الغزو مع أئمة الجور، (3/ 18) رقم: (2533)، والبيهقي في السنن الكبرى: (3/ 121)، وفي شعب الإيمان: (7/ 3)، وقد ضُعف الحديث لأن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة، انظر: نصب الراية: (2/ 26)، والدراية: (1/ 168).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٢٧