قولين:
القول الأول: منع الجمع في السفر المحرم.
وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، وقول الشافعية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3).
القول الثاني: جواز الجمع في السفر المحرم.
وهو قول لبعض المالكية (4)، وقول في مذهب الحنابلة (5).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منع الترخص في السفر المحرم، وقد سبق ذكر هذه الأدلة مع مناقشتها (6).
أدلة القول الثاني:
دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره (7).
ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن ثبوت الجمع من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدل على
(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 233)، ومواهب الجليل: (2/ 140).
(2) انظر: المجموع: (1/ 510)، وتحفة المحتاج: (2/ 394).
(3) انظر: المغني: (1/ 51)، وكشاف القناع: (1/ 505).
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261)، ومواهب الجليل: (2/ 140).
(5) انظر: الإنصاف: (2/ 316).
(6) انظر: ص /.
(7) انظر: ص /.