تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولين:

القول الأول: منع الجمع في السفر المحرم.

وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، وقول الشافعية (2)، والمذهب عند الحنابلة (3).

القول الثاني: جواز الجمع في السفر المحرم.

وهو قول لبعض المالكية (4)، وقول في مذهب الحنابلة (5).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منع الترخص في السفر المحرم، وقد سبق ذكر هذه الأدلة مع مناقشتها (6).

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول ما سبق ذكره من الأدلة في أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع في سفره (7).

ووجه الدلالة من هذه الأدلة: أن ثبوت الجمع من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يدل على

(1) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 233)، ومواهب الجليل: (2/ 140).

(2) انظر: المجموع: (1/ 510)، وتحفة المحتاج: (2/ 394).

(3) انظر: المغني: (1/ 51)، وكشاف القناع: (1/ 505).

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ: (1/ 261)، ومواهب الجليل: (2/ 140).

(5) انظر: الإنصاف: (2/ 316).

(6) انظر: ص /.

(7) انظر: ص /.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣١٣