تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلقه بالسفر، فإذا وجد السفر جاز الجمع، ولم يرد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الجمع في السفر المحرم، أو بيّن أنه خاص بالسفر المباح، ولو كان الجمع لا يجوز إلا في المباح لبينه - صلى الله عليه وسلم -، ولو بينه لنقل (1).

الترجيح:

الراجح فيما يظهر هو القول الثاني، وذلك لعموم الأدلة، ولا يوجد مع من منع دليل سالم من المناقشة - واللَّه أعلم -.

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (24/ 109).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣١٤