تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاته (1).

••المناقشة:

يناقش: بأن هذا خلاف الأصل، والأصل في المسلم صحة صلاته، وصحة طهارته، فيؤخذ بهذا الأصل ما لم يظهر خلافه.

7 - قالوا: بقياس الفاسق على الكافر، وذلك أن الفاسق لا يتورع عن شرب الخمر فيصيب ثيابه، ولا يتنزه عن النجاسة إذا أصابته، فلا يصح الائتمام به، كالكافر (2).

••المناقشة:

يناقش: بأن قياسه على الكافر قياس مع الفارق، فالمسلم تصح صلاته لنفسه بخلاف الكافر، والأصل في المسلم: التورع عن النجاسات، والنظافة من الأقذار؛ فيحمل على هذا ما لم يظهر خلافه.

8 – قالوا: إن الإمامة نوع رتبة في الدين مفخمة معظمة، فلا يساوي فيها الفاسق؛ العدل، كالشهادة (3).

••المناقشة:

يناقش: بأن قياس الإمامة على الشهادة قياس مع الفارق، وذلك لأنَّ الشهادة ترد للتهمة، بخلاف الصلاة فلا تهمة فيها، ومع الفارق لا يصح القياس (4).

(1) انظر: المغني: (2/ 9).

(2) انظر: المبدع: (2/ 65).

(3) انظر: الانتصار: (2/ 470).

(4) انظر: المرجع السابق.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٧٨