تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى الفاجر أن يؤم البر، فلا تصح إمامته له (1).

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف - كما في تخريجه - وإذا كان ضعيفاً فالاحتجاج به غير صحيح.

الثاني: على التسليم بصحة الحديث؛ فالمراد بالفاجر –في الحديث- الكافر، وكلمة: "الفاجر" قد ترد ويراد بها الكافر، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ (2) فالكفار هم الذين لا يغيبون عن النار، أما المؤمنون فيخرجون منها مهما لبثوا فيها.

3 – حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِن سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوا صَلاتُكمْ فَقَدِّموا خِيَارَكُم» (3).

(1) انظر: الانتصار: (2/ 468)، والمغني: (2/ 9)، والمقنع شرح مختصر الخرقي: (1/ 414).

(2) سورة الانفطار، الآيات: (14 - 16).

(3) أخرجه الدارقطني في سننه: (1/ 346) وقال: " في سنده خالد بن إسماعيل وهو ضعيف "، وابن عدي في الكامل: (3/ 42) وقال: " والحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد منكر "، والخطيب البغدادي في تاريخه: (2/ 51) وقال: " هذا حديث منكر ".

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٧٥