تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ: تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ الْقِرَاءة فِي الرُّكُوعِ " (1). وحديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْمُفَدَّمِ " (2).

ووجه الدلالة: أنه نهى عن المفدم، وهو: نوع من الثياب مصبوغ بالحمرة، فيقاس عليه كل ثوب أحمر.

••المناقشة:

يناقش: بأن النهي عن المفدم: لما فيه من التشبه بالنساء، فالمنع لسبب خاص، لا لكونه أحمر (3).

5 - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «نُهِيتُ عَنْ الثَّوْبِ الأحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ» (4).

ووجه الدلالة منه: أن الحديث نص في النهي عن الثوب الأحمر.

6 - ما ورد أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ

(1) أخرجه النسائي في الزينة -واللفظ له-، باب: خاتم الذهب، (8/ 167) رقم: (5173)، وأصله في مسلم في اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم: (2078).

(2) أخرجه ابن ماجه في اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال (2/ 1191) رقم: (3601)، وأحمد في المسند، رقم: (5717)، وابن أبي شيبة في المصنف: (5/ 159)، قال في مجمع الزوائد: (5/ 145):" فيه يزيد بن عطاء اليشكري وهو ضعيف ".

(3) انظر: فتح الباري: (10/ 305).

(4) أخرجه النسائي في الزينة، باب: النهي عن لبس خاتم الذهب، (8/ 191) رقم: (5266).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٢٦