تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء (1).

6 - أن التيمم لا تعلّق له بالسفر، فهو جائز في الحضر والسفر، وإذا كان كذلك لم للسفر تأثير فيه بجواز ولا منع.

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقشة، في حين نوقشت أدلة القول الأول.

(1) انظر: المحلى: (1/ 333).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ١٦١