تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

••المناقشة:

يناقش: بأنه حق صاحب الخف لا يضيع بتلفه، فيجب على الغاصب بدله في ذمته.

5 - أن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس، فيجب ألا يعذر (1).

••المناقشة:

يناقش: بأن الماسح غير معذور، وهو آثم بفعله هذا، وهذا لا يمنع من الحكم بصحة المسح، فهو مثاب من جهة، ومعاقب من جهة.

أدلة القول الثاني:

1 - عدم الدليل المقتضي للفساد، فهو قد تطهر الطهارة الواجبة عليه، ولم يُخِلَّ بشيء من شروطها وواجباتها فلا يحكم ببطلان طهارته إلاّ بدليل، ولا دليل (2).

2 - أن الموجب للمسح شد قدميه، ولا محظور فيه، إنما المحظور في مجاوره وهو صفة كونه مغصوباً، وهذا لا يمنع من صحة المسح (3).

3 - أنَّ الغاصب مأذون في المسح في الجملة، والتحريم عارض لغصب الخف، فلا يؤثر في صحة المسح.

4 - القياس على غسل الرجل المغصوبة، حيث يجزئ بالاتفاق مع أنها مستحقة المقطع، فكذلك يجزئ المسح على الخف المغصوب (4).

(1) المرجع السابق.

(2) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85).

(3) انظر: العناية: (2/ 48).

(4) انظر: رد المحتار " حاشية ابن عابدين ": (1/ 272).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ١٤٣