••المناقشة:
يناقش: بأنه حق صاحب الخف لا يضيع بتلفه، فيجب على الغاصب بدله في ذمته.
5 - أن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس، فيجب ألا يعذر (1).
••المناقشة:
يناقش: بأن الماسح غير معذور، وهو آثم بفعله هذا، وهذا لا يمنع من الحكم بصحة المسح، فهو مثاب من جهة، ومعاقب من جهة.
أدلة القول الثاني:
1 - عدم الدليل المقتضي للفساد، فهو قد تطهر الطهارة الواجبة عليه، ولم يُخِلَّ بشيء من شروطها وواجباتها فلا يحكم ببطلان طهارته إلاّ بدليل، ولا دليل (2).
2 - أن الموجب للمسح شد قدميه، ولا محظور فيه، إنما المحظور في مجاوره وهو صفة كونه مغصوباً، وهذا لا يمنع من صحة المسح (3).
3 - أنَّ الغاصب مأذون في المسح في الجملة، والتحريم عارض لغصب الخف، فلا يؤثر في صحة المسح.
4 - القياس على غسل الرجل المغصوبة، حيث يجزئ بالاتفاق مع أنها مستحقة المقطع، فكذلك يجزئ المسح على الخف المغصوب (4).
(1) المرجع السابق.
(2) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85).
(3) انظر: العناية: (2/ 48).
(4) انظر: رد المحتار " حاشية ابن عابدين ": (1/ 272).