تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (1).

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم قبل غسلها، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين نوم ونوم، بل ورد في بعض الروايات: «فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلا عَلَى مَا وَضَعَهَا» (2)، والإنسان في نومه لا يدري أين وضع يده، ولا أين باتت، لا في نوم الليل، ولا في نوم النهار، فالتفريق بينهما تفريق من غير دليل (3).

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

(1) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترا، (1/ 72) رقم: (160)، ومسلم – واللفظ له -في الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، (1/ 233) رقم: (278).

(2) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، (1/ 139) رقم: (395)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 85): " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ".

(3) انظر: المغني: (1/ 71).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ١٢١