وأصل الحديث في الصحيحين (1) وغيرهما بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
* المرأة تموت في نفاسها:
عن راشد بن حبيش - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة».
قال: وزاد فيها أبو العوام: «والحرق والسيل» [أخرجه أحمد (2)، وقال المنذري: إسناده حسن (3)، وقال الألباني: حسن (4)].
قال ابن الأثير: «السرة» هي ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة. و «السرر» ما تقطعه (5).
* موت الرجل في غير مولده:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: توفي رجل بالمدينة، فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا ليته مات في غير مولده» فقال رجل من الناس: لم يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة» [أخرجه أحمد (6)،
(1) صحيح البخاري: (5/ 123) (ح 2480)، وصحيح مسلم: (1/ 124) (ح 141).
(2) المسند: (3/ 489).
(3) الترغيب والترهيب: (2/ 201).
(4) صحيح الجامع: (ح 4439).
(5) النهاية، مادة «سرر» (2/ 359).
(6) المسند: (2/ 177).