تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في يوم، فقال: "مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".

وفي "صحيح البخاري " (٥٢٥١) نحوُهُ عن عثمان رضي الله عنه.

وفي "سنن أبي داود" (١٠٧٢)، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: ٥٧٢٥) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:

"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعًا بِجَعْلِهما واحدًا، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٣٨٤) تعقيبًا على هذه الروايةِ:

"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.

وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ

أحكام العيدين · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٥٩