تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع (١) .

قال الإِمام البَغَويُّ:

وهذا قول أكثر أهل العلم مِن الصحابة فَمَن

(١) رواه أبو داود (١١٥٠) وابن ماجه (١٢٨٠) وأحمد (٦/٧٠) والبيهقي (٣/٢٨٧) وإسناده صحيح.

تنبيه:

السنة في التكبير أن يكون قبل القراءة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود (١١٥٢) وابن ماجه (١٢٧٨) وأحمد (٢/١٨٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال:

"كَبَّر رسول الله - ﷺ - في صلاة العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كَبَّر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسًا، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد" وهو حديث حسنٌ بالشواهد، وانظر "إرواء الغليل" (٣/١٠٨- ١١٢) .

وخلاف هذا لا يصح، كما بَيَّنه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (١/٤٤٣، ٤٤٤) .

أحكام العيدين · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٤٥