تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا أصحُّ (١) ما في الباب، وُيروى غَيْرُه لكنّه لا يثبت من حيث إسنادُهُ.

وقال ابنُ القَيِّم:

وكان [ﷺ]، يُؤخِّر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى، وكان ابن عمر- مع شدة اتباعه للسنة- لا يخرج حتى تطلع الشمس (٢) .

وقال صِدِّيق حَسن خان:

وقتهما بعد ارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى الزوال، وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديثُ - وإنْ كانت لا تقوم بمثلها الحجة- وأما آخر وقتهما، فزوال الشمس (٣) .

(١) علقه البخاري في "صحيحه" (٢/٤٥٦) ووصله أبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والحاكم (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٣/ ٢٨٢) وإسناده صحيح.

(٢) "زاد المعاد" (١/ ٤٤٢) .

(٣) "الموعظة الحسنة" (٤٣، ٤٤) .

أحكام العيدين · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٤١