تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. والرجال أوْلى من النساء بذلك.

ثم قال رحمه الله:

ومن الأدلة على وجوبها: أنها مُسقِطةٌ للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (١)، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه - ﷺ - لازمها جماعة منذ شُرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمةِ الدائمةِ أمرُهُ للناس بان يخرجوا إلى الصلاة (٢) .

(١) كما في حديث أبي هريرة- عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد- أن رسول الله - ﷺ - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن ثاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون" رواه أبو داود (١٠٧٣) وابن ماجه (١٣١١) وسنده حسن، وانظر "المغني" (٢/٣٥٨) و"مجموع الفتاوي" (٢٤/٢١٢) .

(٢) وقد تقدم دليله، وانظر: "نيل الأوطار" (٣/٣٨٢- ٣٨٣) و"الروضة الندية" (١/١٤٢) .

أحكام العيدين · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٣٩