تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلاّمةُ الشوكاني (١):

والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنّه يومٌ تُشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، قاله ابن قدامة (٢) .

وقال الزينُ ابن المُنَيِّر (٣): وقع أكله - ﷺ - في كلٍّ من العيدين في الوقت المشروع لِإخراج صدقتهما الخاصة بهما، بإخراج صدقة الفطر قبل القدوم إلى المُصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها.

(١) في "نيل الأوطار" (٣/٣٥٧) .

(٢) وانظر "المغني" (٢/ ٣٧١) .

(٣) وانظر "فتح الباري" (٢/٤٤٨) .

أحكام العيدين · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام العيدينص ٣٣