تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٨٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ الْمُقْرِئُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: نَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ح وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا هُشَيْمٌ قَالَ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَحَدَّثَنِي صَاحِبِي، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَرَبَ الْعِشَاءُ»، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ

٢٧٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ»

٢٧٩١ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يُلَبِّي، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ»

٢٧٩٢ - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

٢٧٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَقِيلَ، لَهُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَكِنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ»

٢٧٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»

٢٧٩٥ - وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ⦗٤١٠⦘ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ» زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بِهَا أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»

مسند ابن الجعد · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند ابن الجعدص ٤٠٩