تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الألفاظ ذات الصّلة ) :

2 - الصّبغ ما يصطبغ به من الإدام ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وشجرةً تخرج من طور سيناء تنبت بالدّهن وصبغ للآكلين ﴾ . قال المفسّرون : المراد بالصّبغ في الآية الزّيت ؛ لأنّه يلوّن الحبّ إذا غمس فيه ، والمراد أنّه إدام يصبغ به .

3 - التّطريف لغةً : خضب أطراف الأصابع ، يقال : طرفت الجارية بنانها إذا خضّبت أطراف أصابعها بالحنّاء ، وهي مطرّفة .

4 - النّقش لغةً . النّمنمة ، يقال : نقشه ينقشه نقشاً وانتقشه : نمنمه فهو منقوش . صفته ( حكمه التّكليفيّ ) :

5 - يختلف حكم الخضاب تبعاً للونه ، وللمختضب ، رجلاً كان أو امرأةً . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . [ الموسوعة الفقهية الكويتية 2 / 277 ] .

وينقسم الخضاب إلى قسمين :

القسم الأول / الخضاب بغير السواد :

وهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال بجوازه واستحبابه ، ودليلهم في ذلك حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ " [ متفق عليه ] ، وهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمخالفة اليهود والنصارى ، فهم قوم لا يصبغون شعر الرأس ولا اللحية ، فأُمرنا بمخالفتهم ، وأرى والعلم عند الله تعالى أن الأمر هنا ليس للوجوب ، لأنه لم يترتب عليه عقوبة ولا لعن ولا شيء من هذا القبيل لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب .

وقد وجدت كلاماً نفيساً موافقاً لما قلته ، فاطمأنت نفسي ، حيث قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله : " مع أن تغييره ندب لا فرض ، أو كان نهي كراهة لا تحريم ، لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك " [ عمدة القاري 15 / 97 ] .

علامات الساعة الصغرى · الصفحة ٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علامات الساعة الصغرىص ٢٩٤