تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب

4170 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة، فله نصف صدقتها وإنما خلقت من ضلع" 1. [7:2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٧٨