تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها

4168 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه" 1. [7:2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٧٦