تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم رصي الله عنه: تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عمير من حديث أبي سلمة، وما رواه عن عبد الملك إلا هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي.

AUTO ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه

4164 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه". قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن" 1. [2:1]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٧٢