AUTO ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
4114 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا بن المبارك، عن عاصم بن سليمان، عن عامر، قال: سمعت جابر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها1. [3:2]
AUTO ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
4115 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" 1. [3:2]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٥