تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه في الرضاع

4111 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شهاب أن عروة بن الزبير، حدثه عن زينب بنت أبي سلمة، أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح بنت أبي سفيان لأختها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وتحبين ذلك"؟ قالت: نعم أحب من يشاركني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن ذلك لا يحل"، قالت أم حبيبة: يا رسول الله، والله لقد حدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: "ابنة أبي سلمة؟! " فقالت أم حبيبة: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة: ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" 1. [65:3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٢٢