تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما

4106 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن امرأتي وضعت غلاما أسود"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل"؟ قال: نعم. قال: "فما ألوانها"؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق"؟ قال: إن فيها ورقا، قال: "فأنى أتاه ذلك"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" 1. [77:1]

4107 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤١٦