. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
4096 - أخبرنا بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مهيم عبد الرحمن"؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: "كم أصدقتها"؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة".
قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف 1. [50:4]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٦