تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا

4096 - أخبرنا بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مهيم عبد الرحمن"؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: "كم أصدقتها"؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة".

قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف 1. [50:4]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٠٦