تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة

4093 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت له: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك حاجة بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيته إياها جلست1 لا إزار لك، فالتمس شيئا" فقال: ما أجد، قال: "فالتمس" فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" 2. [23:5]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٤٠٣