تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" 1. [41:3]

قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها" أراد به أحق بنفسها من وليها بأن تختار من الأزواج من شاءت، فتقول: أرضى فلانا، ولا أرضى فلانا، لا أن عقد النكاح إليهن دون الأولياء.

AUTO ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

4088 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" 1. [41:3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٩٨