تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما

4050 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر" 1. [12:2]

أبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٥٨