. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTO ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
4050 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر" 1. [12:2]
أبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٨