تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها

4039 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا بن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، وتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في ذلك، قال: فلبثت ليالي، فلقيني، فقال: ما أريد النكاح يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة، فلم أرجع إليك شيئا؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا لما عرضت علي إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لنكحتها 1. [12:3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٤٧