تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب

3962 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من قتلهن وهو حرام، فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة" 1. [10:4]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٧٥