تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإخبار عما يجب على المحرم اجتنابه من قتل صيد من الدواب وغيرها

3961 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا هشيم، عن بن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟. قال: "الفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع" 1. [65:3]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٧٤