AUTO ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يونس عن الزهري
3286 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي (1) قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار
عن بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا (2) يؤخذ من كل عشرة واحد" (3)
AUTO ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ونصف العشر إذا كان بهما
3287 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (1) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٨١