كان خمسة أرطال وثلثا، إذ هو أصغر الصيعان، وبطل قول من زعم أن الصاع ثمانية أرطال من غير دليل ثبت له على صحته.
AUTO ذكر الحكم للمرء فيما أخرجت أرضه مما سقتها السماء وما يشبهها أو سقي منها بالنضح
3285 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو ما كان (1) عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (2) .
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٨٠