تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن المتحري الصواب في صلاته إذا سها فيها عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الأول

2660 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مسعر، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، وقيل: يا رسول الله، هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لو حدث شيء لنبأتكموه، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وليتم عليه، ثم ليسلم وليسجد سجدتين» (¬1) . [5: 18]

AUTO ذكر البيان بأن مصلي الظهر خمسا ساهيا من غير جلوس في الرابعة لا يوجب عليه إعادة الصلاة بفعله ذلك

2661 - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (¬2) ، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم بن سويد (¬3) ، قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فقال له إبراهيم، فقال: وأنت يا أعور؟ قال: نعم، قال:

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ٣٨٤