قالوا: إنك صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم (¬1) . [1: 34]
AUTO ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل
2659 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين» (¬2) . [1: 34]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣