تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر البيان بأن ذكر المرأة أطلق في هذا الخبر بلفظ العموم

والمراد منه بعض النساء لا الكل

2387 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن هاشم الطوسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض» (¬1) . [3: 61]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ١٤٨