شيطان» (¬1) . [3: 61]
AUTO ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا
عدمت الصفة التي ذكرناها
2386 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة» (¬2) . [3: 61]
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧