تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيطان» (¬1) . [3: 61]

AUTO ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا

عدمت الصفة التي ذكرناها

2386 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة» (¬2) . [3: 61]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٦ · ص ١٤٧