قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دخل المسجد عثمان بن عفان فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ثم أتى المسجد فلم يأمره عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم العود إليها ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم.
AUTO ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها
1231- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢