تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده

1435 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة، والليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين» (¬1) . [2: 3]

AUTO ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا

1436 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس الأشجعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر» (¬2) . [1: 78]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٢٨٤