تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله: «شرقوا أو غربوا» لفظة أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمال، وقد يخصه خبر ابن عمر بأن هذا الأمر قصد به الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة (¬1) . والتخصيص الثاني الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق أو في المغرب عليه أن لا يستقبلها ولا يستدبرها بغائط أو بول، لأنها قبلته، وإنما أمر أن يستقبل أو يستدبر ضد القبلة عند الحاجة (¬2) .

AUTO ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها

1418 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: حدثنا وهيب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر، قال: «رقيت فوق بيت حفصة، فإذا أنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٢٦٦