قال أبو حاتم: «الأمر بالحت والرش أمر ندب لا حتم، والأمر بالقرص (¬1) بالماء مقرون بشرطه، وهو إزالة العين، فإزالة العين فرض، والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص، والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم»
AUTO ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره
1397 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر،
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢