تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه، وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه

1371 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى (¬1) ، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري، يحدث عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، ثم أمر بالبدن فنحرت - والحلاق جالس عنده - فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ شعره بيده، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على شق جانبه الأيمن على شعره» ، ثم قال للحلاق: «احلق» فحلق، «فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يومئذ بين من حضره من الناس - الشعرة والشعرتين - ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره» ، ثم قال للحلاق: «احلق» ، فحلق، فدعا أبا طلحة الأنصاري، فدفعه إليه (¬2) . [5: 8]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٢٠٦