تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار

1366 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، قال: أخبرنا منصور بن عبد الرحمن القرشي، عن أمه صفية، عن أم المؤمنين عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ علي وأنا حائض» (¬1) . [5: 10]

AUTO ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها

1367 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يباشرها» (¬2) . [1: 82]

AUTO ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها

1368 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ٢٠٢