عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة1".
AUTO ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
1334 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي حازم،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت الرجل2 يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلي قال: "لا بأس بذلك" 3.
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣