تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما

1329 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ببست قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي،

عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا1.

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ١٥٨