تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا إنها ميتة قال: "إنما حرم أكلها"1.

AUTO ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل

1285- أخبرنا عبد الرحمن2 بن بحر البزار قال حدثنا بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٤ · ص ١٠١