تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمال، قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن محمد بن مطرف أبي غسان1، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال:

حدثني أبي، أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الزمان، أو بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد2. 32:4

قال أبو حاتم: يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه، ثم نسيه، وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ، على ما أخبر، عنه زيد بن خالد الجهني3.

AUTO ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل

1180 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: حدثنا أبو حمزة، قال: حدثنا الحسين بن عمران4، عن الزهري، قال:

AUTO ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل

[1180] أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال: حدثنا أبو حمزة، قال: حدثنا الحسين بن عمران4، عن الزهري، قال:

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٤٥٤