AUTO ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
1169 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: حدثني أبو أيوب، قال:
حدثني أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يأتي المرأة فلا ينزل؟ قال: "يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي" 1. 57:3
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤