تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا

1163 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا هلال بن ميمون، قال: حدثنا عطاء بن يزيد1 الليثي عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مر بغلام يسلخ شاة، فقال له: "تنح حتى أريك، فإني لا أراك تحسن تسلخ". قال: فأدخل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "هكذا يا غلام فاسلخ" ثم انطلق فصلى، ولم يتوضأ، ولم يمس ماء2. 8:5

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٣ · ص ٤٣٨