من لحوم الإبل، وعن الصلاة في أعطانها، وتفريق النبي، صلى الله عليه وسلم، بين الجوابين: أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة، دون غسل اليدين، ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا1، وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار، وبقي المسلمون عليه مدة، ثم نسخ ذلك، وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له2.
AUTO ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
1129 - أخبرنا محمد بن أحمد بن نضر الخلقاني بمرو، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر على قدر، فانتشل منها عظما، فأكله ثم صلى ولم يتوضأ3. 1:4
صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١